كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ضعيفٌ، ولا يَلْزَمُ مِن ذلك خَطَأُ الجماعَةِ. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ».
* وما دَلَّ عليه كلامُه فهو مذهبُه، إنْ لم يُعارِضْه أقْوَى منه. قالَه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «آدابِ المُفْتِى».
* وقوْلُه: لا يَنْبَغِى. أو: لا يَصْلُحُ. أو: أسْتَقْبِحُه. أو: هو قَبِيحٌ. أو: لا أرَاه. للتَّحْريمِ. قالَه الأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: وقد ذكَرُوا أنَّه يُسْتَحَبُّ فِراقُ غيرِ العَفِيفَةِ، واحْتَجُّوا بقولِ الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: لا يَنْبَغِى أَنْ يُمْسِكَها. وسألَه أبو طالِبٍ: يُصَلَّى إلى القَبْرِ، والحَمَّامِ، والحُشِّ؟ قال: لا يَنْبَغِى أَنْ يكونَ، لا يُصَلَّى إليه. قلتُ: فإنْ كان؟ قال: يُجْزِيه. ونقَلَ أبو طالِبٍ، فى مَن قرَأ فى الأرْبَعِ كلِّها بالحَمْدِ وسُورَةٍ، قال: لا يَنْبَغِى أَنْ يَفْعَلَ. وقال فى رِوايةِ الحَسَنِ بنِ حَسَّان، فى الإِمامِ يُقَصِّرُ فى الأُولَى ويُطَوِّلُ فى الأخيرةِ: لا يَنْبَغِى ذلك. قال القاضى: كَرِهَ [الإِمامُ أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه] (¬1)، ذلك؛ لمُخالَفَتِه للسُّنَّةِ. قال فى «الفُروعِ»: فدَلَّ على خِلافٍ.
* وقال فى «الرِّعايَةِ»: وإنْ قال: هذا حرامٌ. ثم قال: أكْرَهُه. أو: لا يُعْجِبُنِى. فحرامٌ. وقيل: بل يُكْرَهُ.
* وفى قولِه: أكْرَهُ. أو: لا يُعْجِبُنِى. أو: لا أُحِبُّه. أو: لا أسْتَحْسِنُه. أو: يَفْعَلُ السَّائلُ كذا احْتِياطًا. وَجْهان. وأطلَقَهما فى «الفُروعِ». وأَطلَقَهما فى «آدابِ المُفْتِى»، فى: أكْرَهُ كذا. أو: لا يُعْجِبُنِى. أحدُهما، هو للتَّنْزِيهِ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل، ط.

الصفحة 374