كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجوزُ. انتهى. وقيل بالوَقْفِ.
* وإنْ أجابَ فى شئٍ، ثم قال فى نحوِه: هذا أهْوَنُ. أو: أشَدُّ. أو: أشْنَعُ. فقيل: هما عندَه سواءٌ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ عَبْدُ العزِيزِ، والقاضى. وقيل بالفَرْقِ. قلتُ: وهو الظَّاهِرُ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ». وأَطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: إنِ اتِّحَدَ المَعْنَى، وكَثُرَ التَّشابُهُ، فالتَّسْوِيَةُ أوْلَى، وإلَّا فلا.
* وقيل: قولُه: هذا أشْنَعُ عندَ النَّاسِ. يقْتَضِى المَنْعَ. وقيل: لا.
* وقولُه: أَجْبُنُ عنه. للجَوازِ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وقيل: يُكْرَهُ. اخْتارَه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «آدابِ المُفْتِى». وقال فى «الكُبْرى»: الأُوْلَى النَّظرُ إلى القَرائنِ. وقال فى «الفُروعِ»: وأجْبُنُ عنه. مذهبُه. وقالَه فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى». وقال فى «تَهْذِيب الأجْوِبَةِ»: جُمْلَةُ المذهبِ، أنَّه إذا قال: أَجْبُنُ عنه. فإنَّه إذْنٌ بأنَّه مذهبُه (¬1)، وأَنَّه ضعيفٌ لا يَقْوَى القُوَّةَ التى يُقْطَعُ بها، ولا يَضْعُفُ الضَّعْفَ الذى يُوجِبُ الرَّدَّ، ومع ذلك؛ فكُلُّ ما أجابَ فيه (¬2)، فإنَّك تجِدُ البَيانَ عنه فيه كافِيًا، فإنْ وَجدْتَ عنه المَسْألةَ ولا جوابَ بالبَيانِ، فإنَّه يُؤْذِنُ بالتَّوَقُّفِ عَن (¬3) غيرِ قَطْعٍ. انتهى.
* وما أجابَ فيه بكِتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجْماعٍ، أو قولِ بعْضِ الصَّحابَةِ، فهو
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «مذهب».
(¬2) فى الأصل: «منه».
(¬3) فى أ: «من».

الصفحة 376