كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ أنَّ الذى اسْتَحْسَنَه مذهَبُه، ولا يَلْزَمُ مِن تَعْليلِ القَوْلِ أَنْ يكونَ قد أخَذَ به، ولا يدُلُّ عليه. ثم وَجَدْتُه فى «آدابِ المُفْتِى» قدَّمه، وقال: اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وقال عن الثَّانى: فيه بُعْدٌ.
* وإنْ حسَّنَ أحدَهما، أو علَّلَه، فهو مذهبُه. قوْلًا واحدًا. جزَم به فى «الفُروعِ»، وغيرِه.
* وإنْ أعاد (¬1) ذِكْرَ أحَدِهما، أو فَرَّعَ عليه، فهو مذهبُه. قدَّمه فى «آدابِ المُفْتِى». وقيل: لا يكونُ مذهبَه إلَّا أَنْ يُرَجِّحَه، أو يُفْتِىَ به. واخْتارَه ابنُ حَمْدانَ (¬2)، فى «آدابِ المُفْتِى». وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، فيما إذا فَرَّعَ على أحَدِهما.
* وإنْ نصَّ فى مَسْألةٍ على حُكْمٍ، وعلَّلَه بعِلَّةٍ، فوُجِدَتْ تلك العِلَّةُ فى مَسائِلَ أُخَرَ، فمذهبُه فى تلك المَسائِلِ كالمَسْألةِ المُعَلَّلَةِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». قال فى «الرِّعَايَةِ»: سواءٌ قُلْنا بتَخْصِيصِ العِلَّةِ أَوْ لا. كما سَبَق. انتهى. وقيل: لا.
* وإنْ نُقِلَ عنه فى مَسْألَةٍ رِوايَتان؛ دليلُ أحَدِهما قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودليلُ الأُخْرَى قولُ صَحابِىٍّ، وهو أخَصُّ، وقُلْنا: هو حُجَّةٌ يُخَصُّ به العُمومُ -فأيُّهما مذهبُه؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، مذهبُه ما كانَ دليلُه قولَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلتُ: وهو الصَّوابُ.
¬_________
(¬1) فى الأصل: «علل».
(¬2) فى الأصل: «حامد».

الصفحة 378