كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ومَنْ قال: فيها وَجْهان. أرادَ عَدَمَ نَصِّه عليهما؛ سواءٌ جَهِلَ مُسْتَنَدَه أو عَلِمَه، ولم يجْعَلْه مذهبًا للإمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فلا يُعْمَلُ إلَّا بأصحِّ الوَجْهَيْن وأرْجَحِهما؛ سواءٌ وقَعا معًا أَوْ لا، مِن واحدٍ أو أكْثَرَ، وسواءٌ عُلِمَ التَّارِيخُ (¬1) أو جُهِلَ.
* وأمَّا القَوْلانِ هنا، فقد يكونُ الإِمامُ أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، نصَّ عليهما، كما ذكرَه أبو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ فى «الشَّافِى»، أو على أحَدِهما، وأوْمَأَ إلى الآخَرِ، وقد يكونُ مع أحَدِهما وَجْهٌ، أو تخْرِيجٌ، أو احْتِمالٌ بخِلافِه.
* وأمَّا الاحْتِمالُ الذى للأصحابِ، فقد يكونُ لدَليلٍ مَرْجُوحٍ بالنِّسْبَةِ إلى ما خالَفَه، أو دَليلٍ مُساوٍ له، وقد يخْتارُ هذا (¬2) الاحْتِمالَ بعضُ الأصحابِ، فَيَبْقَى وَجْهًا (¬3).
* وأمَّا التَّخْريجُ، فهو نَقْلُ حُكْمِ مسْألةٍ إلى ما يُشْبِهُها، والتَّسْوِيَةُ بينَهما فيه. وتقدَّم ذلك أيضًا فى الخُطْبَةِ (¬4).
فصل: صاحِبُ هذه الأوْجُهِ والاحْتِمالاتِ والتَّخارِيجِ لا يكونُ إلَّا مُجْتَهِدًا. واعلمْ أنَّ المُجْتَهِدَ يَنْقَسِمُ إلى أرْبَعَةِ أقْسامٍ؛ مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ، ومُجْتَهِدٌ فى مذهبِ إمامِه أو فى مذهبِ إمامِ غيرِه، ومُجْتَهِدٌ فى نَوْعٍ مِنَ العِلْمِ، ومجْتَهِدٌ فى مسْألَةٍ
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) فى الأصل: «هذه».
(¬3) بعده فى أ: «به».
(¬4) انظر 1/ 8 - 10.
الصفحة 383
468