كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَن (¬1) يُخَرِّجُ الوُجوهَ، ويُمَهِّدُ الطُّرُقَ فى المذاهبِ. وأمَّا فَتَاوِيهم، فقد كانُوا يَسْتَنْبِطُونَ فيها اسْتِنْباطَ أُولئكَ أو نحوَه، ويَقِيسُونَ غيرَ المَنْقُولِ والمَسْطُورِ على المَنْقُولِ والمَسطُورِ، نحوَ قِياسِ المرْأَةِ على الرَّجُلِ فى رُجوعِ البائعِ إلى عَيْنِ مالِه عندَ تعَذُّرِ الثَّمَنِ، ولا تبْلُغُ فَتاوِيهم فَتَاوَى أصحابِ الوُجوهِ، ورُبَّما تَطَرقَ بعْضُهم إلى تخْريجِ قَوْلٍ، واسْتِنْباطِ وَجْهٍ أو احْتِمالٍ، وفَتاوِيهم مَقْبُولةٌ.
الحالةُ الرَّابعةُ، أَنْ يَقُومَ بحِفْظِ المذهبِ، ونقْلِه وفَهْمِه. فهذا يَعْتَمِدُ نَقْلُه وفَتْواه به، فيما يَحْكِيهِ مِن مَسْطوراتِ مَذْهبِه مِن مَنْصوصاتِ إمامِه، أو تفْرِيعاتِ أصحابِه المُجْتَهِدينَ فى مذهبِه، وتخْرِ يجاتِهم، وأمَّا ما لا يجِدُه مَنْقُولًا فى مذهبه؛ فإنْ وجَدَ فى المَنْقولِ ما هذا (¬2) مَعْناه، بحيثُ يُدْرِكُ -مِن غيرِ فَضْلِ فِكْرٍ وتأَمُّلٍ- أنَّه لا فارِقَ بينَهما، كما فى الأمَةِ بالنِّسْبَةِ إلى العَبْدِ المَنْصوصِ عليه فى إعْتاقِ الشَّرِيكِ، جازَ له إلْحاقُه به والفَتْوَى به. وكذلك ما يُعْلَمُ انْدِراجُه تحتَ ضابِطٍ، ومَنْقُولٌ مُمَهَّدٌ مُحَرَّرٌ (¬3) فى المذهبِ، وما لم يَكُنْ كذلك، فعليه الإمْساكُ عن الفُتْيَا فيه. ومِثْلُ هذا يقَعُ نادِرًا فى حقِّ مِثْلِ هذا المَذْكورِ؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ تَقَعَ واقِعَةٌ حادِثَةٌ (¬4) لم يُنَصَّ على حُكْمِها فى المذهبِ، ولاهى فى مَعْنَى بعضِ المَنْصوصِ عليه فيه مِن غيرِ فَرْقٍ، ولا مُنْدَرِجَةٌ تحتَ شئٍ مِن [قَواعِد و] (¬5) ضَوابِط المذهبِ المُحَرَّرِ فيه. ثمَّ
¬_________
(¬1) فى الأصل: «بمن».
(¬2) بعده فى الأصل: «فى».
(¬3) سقط من: الأصل، ط.
(¬4) زيادة من: أ.
(¬5) سقط من: الأصل، ط.

الصفحة 388