كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)
فَيَشْهَدُ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأتيْنِ، أو رَجُلٌ وَامْرَأتانِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّالثةُ (¬1)، لهُنَّ مدْخل فيهما. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ». وتقدَّم ما ذكَرَه الخَلالُ قريبًا. قال فى «النُّكَتِ»: وقيَّد (¬2) جماعة هذه الرِّوايةَ فيما تُقْبَلُ فيه شهادَتُهُنَّ مع الرِّجالِ أو مُنْفَرِداتٍ. وحَكاه فى «الرِّعايةِ» قوْلًا، قال (¬3): وليسَ كذلك.
قوله: فيَشْهَدُ رَجُلانِ على رَجُلٍ وامْرَأتيْن. يعْنِى على الرِّوايةِ الأُولَى
¬_________
(¬1) فى ط: الثانية.
(¬2) فى الأصل: «قبل».
(¬3) سقط من: ط.