كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)
وَفَالَ الْقَاضِى: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأخيرةِ. وهو الصَّحيحُ. وجزَم به فى «الفُروعِ» وغيرِه فيهما.
قوله: أو رَجُلٌ وامْرَأتان على رَجُلٍ وامْرَأتَيْن. وعلى رَجُلَيْن أيضًا. يعْنى على الرِّوايةِ الأخيرَةِ. وهو صحيحٌ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: الشَّهادَةُ على رجُلٍ وامْرَأتَيْن كالشَّهادَةِ على ثلاثَةٍ؛ لتَعَدُّدِهم.
فائدتان؛ إحْداهما، لا يَجِبُ على الفُروعِ تعْدِيلُ أصُولِهم، ولو عدَّلُوهم، قبِلَ، ويُعْتبَرُ تعْيِينُهم لهم.
الثَّانيةُ، لو شَهِدَ شاهِدَا فَرْع على أصْلٍ، وتَعَذرتِ (¬1) الشَّهادَةُ على الآخَرِ، حَلَفَ واسْتَحَقَّ. ذكَرَه فى «التَّبْصِرَةِ». واقْتصَرَ عليه فى «الفُروعِ».
وقال القاضى: لا تجوز شَهادةُ رجُلَيْن على رجُلٍ وامْرَأتيْن. نصَّ عليه. قال
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «تعذر».