كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)
فَصْلٌ: وَمَتَى رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ، لَزِمَهُمُ الضمَانُ، وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ، سَوَاء مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أوْ تَالِفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسألَتَيْن فى «الرِّعايتَيْن» (¬1). وحكَاها بعضُهم مسْأَلَةً واحدةً؛ [وهو المَجْدُ وجماعةٌ] (¬2).
الثَّانيةُ، قال فى «الفُروعِ»: أطْلَقَ جماعَةٌ مِن الأصْحابِ، أنَّه إذا أنْكَرَ الأصْلُ شَهادَةَ الفَرْعِ، لم يُعْمَلْ بها؛ لتأَكُّدِ الشهادَةِ، بخِلافِ الرِّوايةِ. قال فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم: لو قال شُهودُ الأصْلِ: ما أشْهَدْناهُما بشئ. لم يضْمَنِ الفَرِيقانِ شيئًا.
قوله: ومتى رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الحُكْمِ، لَزِمَهم الضمانُ، ولم يُنْقَضِ
¬_________
(¬1) في الأصل: «الرعاية».
(¬2) سقط من: الأصل.
الصفحة 65