كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

الثَّانِى، الْقِصَاصُ، وَسَائِرُ الْحُدُودِ، فَلَا يُقبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم؛ إحداهما (¬1)، لا يَثْبُتُ إلَّا بأرْبَعَةٍ. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَثْبُتُ الإقْرارُ بشاهِدَيْن.
تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، إذا شَهِدُوا بأنَّ إقْرارَه به تَكَرَّرَ أرْبَعًا. وهو واضِحٌ. وقد تقدَّم ذلك في الفَصْلِ الثَّالثِ مِن بابِ حدِّ الزِّنَى.
فائدتان؛ إحداهما، قال في «الرِّعايةِ»: لو كان المُقِرُّ به (¬2) أعْجَمِيًّا، قُبِلَ فيه تُرْجُمانان. وقيل: بل أرْبَعَةٌ (¬3).
الثَّانيةُ، حيثُ قُلْنا: يُعَزَّرُ بوَطْءِ فَرْجٍ. فإنَّه يثْبُتُ برَجُلَيْن. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا يَثْبُتُ إلَّا بأَرْبَعَةٍ. واخْتارَ في «الرِّعايةِ»: يَثْبُتُ باثنَيْن مع الإِقرارِ، وبأَرْبَعَةٍ مع البَيِّنَةِ.
قوله: الثَّاني، القِصاصُ، وسائِرُ الحُدُودِ، فلا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلان حُرَّان.
¬_________
(¬1) في ط، ا: «أحدهما».
(¬2) حاشية بهامش ط نصها: «قوله: المقر به. أي بالزنى».
(¬3) حاشية بهامش ط نصها: «وهذا الذى قاله في الرعاية قاله في الكافي أيضا، وعبارته: وإن كان المقر أعجميا، ففى الترجمة وجهان، كالشهادة على الإقرار».

الصفحة 7