كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ قَالَ: أَعْلَمُ. أَوْ: أُحِقُّ. لَمْ يُحْكَمْ بِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحدِّ، على ما مَرَّ فى أواخِرِ بابِ حدِّ المُحارِبينَ. قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ السُّقوطِ هنا.
قوله: ولا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إلَّا بلَفْظِ الشَّهادَةِ، فإنْ قالَ: أَعْلَمُ. أَوْ: أُحِقُّ. لَمْ يُحْكَمْ به. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم (¬1)؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»،
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 99