كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 1)

الفصل الثّاني في حَظِّ الأصول
الإمام الحافظ (¬1): والأصولُ الّتي تَرُدُّ هذا الحديث، منها حديثُ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه قال: "من فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فكأنما وُتِرَ أهلَهُ وَمَالَهُ" (¬2)، فلم يقع المثل ههنا والتّشبيه "إلَّا لمن فاته وقت الصّلاة كلّه، بدليل قوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً من العصرِ" (¬3) وبدليل قوله- حين صلَّى في طرفَي الوقتْ -: "ما بَينَ هذيْنِ وقّتٌ" (¬4). وقد حَكَى ابنُ القاسم عن مالكٌ أنّه لم يُعجِبه هذا الحديث (¬5).
قال القاضي أبو الوليد الباجي (¬6): "قوله "إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ" قال مالكٌ: لايُعْجِبُنِي ذلكَ، ويصلِّي الناسُ في أوّله وَوَسَطِه، وكَرِهَ التّضييقَ في ذلكَ".
تنببهٌ على مقصدٍ:
قال (¬7):؛ وكراهيةُ مالكٍ (¬8) لهذا الحديثِ: أنّ ظاهرَهُ يعارضُ الحديثَ الّذي لا خلافَ في صِحَّتِه، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذِي تَفُوتُهُ صلاة الْعَصْرِ." الحديث" (¬9).
¬__________
(¬1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 90 (ط. القاهرة).
(¬2) أخرجه مالكٌ في الموطأ (21) رواية يحيى.
(¬3) أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة.
(¬4) أخرجه مالكٌ في الموطأ (3) رواية يحيى.
(¬5) الّذي في الاستذكار: "لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور".
(¬6) في المنتقى: 1/ 22.
(¬7) القائل هو الإمام الباجي.
(¬8) أي وجه كراهية مالكٌ.
(¬9) أخرجه مالكٌ في الموطأ (21) رواية يحيى.

الصفحة 417