كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 1)

القولُ الثاني- قال ابنُ حبيبٍ: وقتُها واحدٌ تُعَجَّلُ ولا تُؤَخَّرُ، إلَّا في الجمعة فإنّه يُعَجَّلُ بها أكثر من سائرِ الأيامِ (¬1) ".
شرح (¬2):
أمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالإبراد، وعَلَّلَ ذلك بأنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيْحِ جهنَّم، ولم يَأْمُر بتأخير الصّلاة في شدَّةِ البردِ، فلا يتعلَّق به حُكْم التّأخير.
والأصلُ في ذلك: ما رواه أَبُو خَلْدَةَ، عن أنس؛ قال: كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - إذا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بالصَّلاةِ، وإذا اشْتَدَّ الحرُّ أبردَ بها (¬3).
ومن جهة المعنى: أنّه لا رِفْقَ بتأخيرها، بل الرِّفق بتقديمها؛ لأنّ بتأخير البرد رُبَّمَا تمكَّنَ العَشِىُّ وقَرُبَ اللَّيلُ.
فائدة لغوية (¬4):
قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "أبْرِدُوا عنِ الصَّلاة".
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: هذا كلامٌ قَلِقٌ في الظَّاهر، ونظامُه الْبَيِّنُ: أبرِدُوا الصّلاةَ. يقالُ: أبردَ الرَّجلُ، إذا دَخَلَ في زمانِ البَرْدِ أو مَكَانهُ، ولكنَّه مجازٌ عبّرَ فيه بأحد أسبابِ المجازِ وهو التّسْبِيبُ، حَسَبَ ما بيّنّاه في أصول الفقه (¬5)، فكنّى عن الشّيء بثَمَرَته وهو التأخيرُ، فكأنّه قال: أبْرِدُوا عن الصّلاة؛ صيانةً لها عن أنّ يُنَاطَ بها التّأخيرُ لفظًا، فكيف فعلًا! وقد قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "أَخِّرْ عَنِّي أنتَ يَا عُمَرُ" (¬6) يعني نَفْسَكَ.
¬__________
(¬1) ووجه هذا القول: أنّ العصر يكون في وقت يخفّ الحرّ، ويطرأ على النَّاس وهم متأهبّون للصلاة.
(¬2) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 32.
(¬3) أخرجه البخاري (906).
(¬4) انظرها في القبس: 1/ 108.
(¬5) يقول المؤلِّف في المحمول في علم الأصول:5/ ب وأقرب عبارة فيه [أي في المجاز] أنّ يقال: إنّه على وجهين: أحدهما: التشبيه ... والثاني: التسبيب، وهو على وجهين: أحدهما أنّ يُعبّر عن الشيء بمقدّمته السابقة له. والثاني أنّ يعبّر عنه بفائدته".
(¬6) رواه البخاري (1366) عن عمر مرفوعًا.

الصفحة 453