كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 1)

فقال علماء الحجاز - مالكٌ (¬1) والشّافعيّ (¬2) وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.
مسألة (¬3):
وقال أهلُ العراقِ (¬4): إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث (¬5).
مسألة (¬6):
وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه (¬7): لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم (¬8) وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.
غايةْ وإيضاحٌ:
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ:
¬__________
(¬1) انظر الكافي: 36 - 37، والتلقين: 39، وشرحه للمازري: 2/ 808.
(¬2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 271.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 138 (ط. القاهرة).
(¬4) انظر مختصر الطحاوي: 24.
(¬5) أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 139 (ط. القاهرة).
(¬7) انظر الكافي: 36، وشرح التلقين: 2/ 812.
(¬8) في المدوْنة: 1/ 103 في جامع الصّلاة.

الصفحة 466