وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة". وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ (¬1).
المسألة التّاسعة (¬2):
قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس (¬3)، وَرُوِيَ عنه (¬4) أنّه كرهه.
ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ (¬5)، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (¬6) فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ (¬7) عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.
المسألة العاشرة:
قال (¬8): "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " (¬9) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (¬10).
¬__________
(¬1) هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.
(¬3) ووجه هذا القول: أنّ هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام.
(¬4) الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أنّ تغطية الذّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام.
(¬5) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(¬6) الصّواب أنّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، ورواه ابن القاسم بلاغًا عن مالكٌ في المدونة: 1/ 94.
(¬7) بلاغًا في المدونة: 1/ 94 في صلاة الحرائر والإماء.
(¬8) القائل هو الإمام مالك.
(¬9) يقول مالكٌ - كما في العتبية: 18/ 104 - : "وأمّا من تقنَّعَ من حرٍّ أو بردٍ، فلا بأس بذلك".
(¬10) 1/ 34.