رجلاه"، وفي ذلك ما لا يَخْفَى من الوَهْمِ، ولم يقل ابنُ وهب: "ونحوُ ذلك"، وسائر الرُّواة (¬1) قالوا فيه كما قال يحيى، ولم يذكر فيه أحد من الرُّواة مسح الرّأس غيره.
المأخذ الثّاني فى ذكر الفوائد
وفيه ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى (¬2):
قولُه: "العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ" هذا شكٌّ من المحدِّث.
الفائدة الثّانية (¬3):
قوله: "معَ الماءِ، أو مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ" هو شكّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ ذلك من النّبيِّ علية السّلام، وإنّما حَمَلَ المحدِّث على هذا التّحريِّ لألفاظ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
الفائدة الثّالثة:
قولُه: "المؤمنُ أو المسلمُ" اختلف علماؤنا هل الأيمان والإِسلام اسم واقعٌ على مسمّى واحد أم لا؟
فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجويني: هما شيئان لا يتمُّ هذا إلَّا بهذا.
وقال عامَّةُ الفقهاء: إنّ الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ، بدليل قوله: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية (¬4).
وبحديث جبريل أخذ أبو المعالي حين سأله عن الإسلام وعن الإيمان ففرَّقَ بينهما، وبقوله: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} الآية (¬5).
¬__________
(¬1) كابن القاسم (439)، والقعنبي (40)، وسويد (60)، والز هري (75).
(¬2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 255 (ط. القاهرة).
(¬3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(¬4) الذاريات: 35.
(¬5) الحجرات: 14.