مزيد بيان:
قوله: "مَا أَدْرِي ما حَقِيقَتُهُ، يحتمل ثلاثة معان:
الأوّل: لا ندري أنّ ذلك على الوُجُوب أو النَّدْب.
الثّاني: لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع اتِّخاذُه دون المباح اتِّخاذه أم لا.
الثّالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللَّبَن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على نسق المسألة.
وقد رُوِيَ عنه؛ أنّ غسل الإناء من وُلُوغِ الكلب في الكلب الممنوع اتِّخاذه. (¬1)
ورُويَ عنه؛ أنَّ ذلك عامٌّ في جميع الكلاب (¬2).
وكذلك أيضًا اختُلِفَ عن مالك في هذه الثّلاثة فصول:
فروي عنه؛ أنّ غسله على النَّدب.
وروي أنّ ذلك على الوجوب.
وروي أنّه للعبادة فقط.
كشف وايضاح يبيّن المذهب في ذلك:
1 - المذهب الأوّل - قال أبو حنيفة وأصحابُه (¬3): الكلبُ نجسٌ، ويغسلُ الإناءُ من وُلُوغه مرَّتين أو ثلاثًا كسائر النّجاسات من غير حدٍّ، وردّوا الأحاديث في ذلك.
2 - المذهب الثّاني - قال داود (¬4) وأصحابه (¬5): سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء منه سبعًا، وإن كان فيه طعام لم يغسل.
¬__________
(¬1) ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 72.
(¬2) هي رواية ابن أبي الجهم عن مالكٌ، كلما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 1/ 73.
(¬3) انظر كتاب الأصل: 1/ 32، ومختصر الطحاوي: 16، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 117.
(¬4) انظر رسالة في مسائل داود للشطِّي: 7.
(¬5) انظر المحلى: 1/ 112.