واختلف قولُ مالكٌ - رحمه الله - في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.
إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (¬1).
الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (¬2)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (¬3).
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه (¬4) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.
وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (¬5) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.
حديث مالكٌ (¬6)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".
فيه فصلان:
¬__________
(¬1) ذكر ابن الجلاب في التفريع: 1/ 214 أنّ هذا القول هو الظاهر من قول مالكٌ.
(¬2) هو أبو مصعب مُطَرِّف بن عبد الله، ابن أخت مالك، روى عنه (ت. 220). انظر الانتقاء لابن عبد البرّ: 105.
(¬3) انظر الأشراف: 1/ 42 (ط. تونس).
(¬4) الكلام موصول للإمام ابن رشد.
(¬5) أخرجه البيهقي: 5/ 211.
(¬6) في الموطَّأ (72) رواية يحيى.