كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء. مسح الرأس والأذنين
وفيه فصول:

الأوّل في التّرجمة
قال الإمام الحافظ: غاص مالكٌ - رحمه الله - على مذهبه في هذه الترجمة بأن أراد أنّ يُبيِّن لك أنّ الأُذنَين من الرَّأس، إلّا أنّه يستأنف لهما الماء. ثمّ إنّه احتَجَّ بالأثر؛ بأنّ ابنَ عمر كان يأخذ لأُذُنَيه ماء غير الماء الّذي مسح به رأسه، وبه قال أحمد (¬1) وإسحاق، والشّافعيّ (¬2). إلَّا أنّ الشّافعيّ قال: هما سُنّة على حيالهما، لا من الوجه ولا من الرّأس، كالمضمضة والاستنشاق.
فقه:
اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في الأُذُنَيْن:
فروى أبو أمامة الباهِلي - واسمه صدي بن عجلان (¬3) - أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: "الأُذُنَان من الرَّأسِ" (¬4) ويستأنف لهما الماء. وهما فرض عند محمد بن مَسلَمَة. وهي أيضًا عند ابن حبيب (¬5) سُنَّة، وهو المشهور (¬6).
¬__________
(¬1) انظر المغني: 1/ 150.
(¬2) في الأم: 1/ 59 (ط. فوزي) وانظر الوسيط: 1/ 288، والبيان: 1/ 129.
(¬3) انظر طبقات خليفة بن خياط: 46، والتاريخ الكبير للبخاري: 4/ 326، والاستيعاب: 8/ 736.
(¬4) أخرجه أحمد: 5/ 264، وأبو داود (134)، وابن ماجه (444)، والترمذي (37)، وانظر نصب الراية: 1/ 18.
(¬5) في الواضحة: 184.
(¬6) انظر التفريع لابن الجلّاب: 1/ 190، وأحكام القرآن للمؤلف: 2/ 575.

الصفحة 129