قال الإمام (¬1): واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.
وأما (¬2) قولُه: " حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ" فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬3) ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع (¬4).
الفائدة الرّابعة (¬5):
وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمسح على خمارها (¬6).
ومنه أيضًا (¬7): أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (¬8).
تنبيه على مقصد (¬9):
قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،
¬__________
(¬1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ.
(¬2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 7/ ب.
(¬3) المائدة: 93.
(¬4) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطّان: 1/ 220.
(¬5) ما عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 1/ 265 - 266 (ط. القاهرة).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة (249) من حديث الحسن.
(¬7) هذا الدّليل من إضافات ابن العربي.
(¬8) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البوني: 7/ ب.
(¬9) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 1/ 266 (ط. القاهرة).