كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

نسخَهُ، ومعاذَ الله أنّ يُخَالِفَ رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلم- كتابَ الله، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية (¬1).
والقائلون بالمَسحِ هم الجماهيرُ من العلماء، والجَمُّ الغفيرُ والعدد الكثير الّذي لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ، وهم جمهورُ الصّحابةِ والتابعينَ وفقهاء المسلمين (¬2).
وقالت (¬3) الخوارج لا يجوز أصلًا؛ لأنّ القرآن لم يَرِد به (¬4).
وقالت الشِّيعة: لا يجوز؛ لأنّ عليًّا امتنع منه (¬5).
والحجةُ للجماعة من الطُّرُق الّتي اشتهرت، وعن الصّحابة الّذين كانوا لا يفارقونه في الحَضَر والسَّفَر، فممن نَقَل عنه - صلّى الله عليه وسلم -: عمر بن الخطاب (¬6)، وعليّ (¬7)، وسعد (¬8)، والمغيرة (¬9)، وابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر (¬10)، وعمرو بن العاصي، وأبو أيوب (¬11)، وأبو أُمَامَة الباهلي، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى الأشعري،
وأبو سعيد، وحُذَيفَة (¬12)، وعَمّار، والبراء بن عازب، وأبو بكرة، وبلال (¬13)،
¬__________
(¬1) النحل: 44.
(¬2) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: 1/ 220 - 232.
(¬3) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال: 1/ 305 - 306.
(¬4) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال: 1/ 302 "ذهب أصحابنا: وجميع فرق الخوارج وجميع الشِّيعة إلى إنكار المسح على الخفّين، فقال بعض أصحابنا: إنّ المسح على الخفّين بدعة، ومن مسح على الخفّين إلى أنّ مات فهو هالك".
(¬5) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: 1/ 76، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطّاهرة للبحراني: 2/ 309.
(¬6) أخرجه عنه ابن ماجه (546).
(¬7) أخرجه عنه مسلم (276).
(¬8) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (80) رواية يحيى.
(¬9) أخرجه البخاريّ (4421)، ومسلم (274).
(¬10) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (770).
(¬11) أخرجه عبد الرزاق (769).
(¬12) أخرجه البخاريّ (224)، ومسلم (273).
(¬13) أخرجه عبد الرزاق (732 - 737).

الصفحة 145