كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

المسألة الثّالثة (¬1):
قال (¬2): وان كان الخَرق يسيرَا جاز المسح عليه (¬3)، خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ (¬4)، وان كان كثيرًا لم يجز المسح عليه.
وفَرَّقَ العراقيون من علمائنا بين القليل الّذي لا يمنع المسح، وبين الكثير الّذي يمنعه، بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالبًا (¬5).
وقال ابنُ القاسم: إنَّ الخَرقَ إذا ظهر منه القدم منع المسح، وإذا لم يظهر منه القَدَم لم يمنعه، ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلثًا، خلافًا لأبي حنيفة (¬6) في قوله: إنّ كان الخَرق أقلّ من ثلاثة أصابع جازَ المسح عليه.
فإن أشكلَ الخَرقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل، فقال ابن حبيب: يخلعه ولا يمسح عليه.
المسألة الرّابعة (¬7):
واختلف قوله في الجُرمُوق (¬8):
واستدلّ عبد الوهّاب (¬9) في ذلك بأنّه ملبوس على ممسوح فلم يجز أنّ يمسح عليه في الوضوء لغير ضرورة كالعِمَامَة، فاقتضى استدلاله أنّه خفٌّ ملبوس على خُفٍّ.
وقال ابن أبي زيد في "نوادره" (¬10): اختلف قول مالكٌ في مسح خُفٍّ ملبوسٍ على
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 82.
(¬2) الكلام موصول للإمام الباجي.
(¬3) انظر التفريع: 1/ 199.
(¬4) انظر الحاوي: 1/ 362.
(¬5) انظر كلام القاضي عبد الوهّاب البغدادي في الإشراف: 1/ 16 (ط. تونس).
(¬6) انظر كتاب الأصل: 1/ 90، ومختصر الطحاوي: 22، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 139، والمبسوط: 1/ 100
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 82.
(¬8) ذكر عبد الوهّاب في الإشراف 1/ 135 أنَّ في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجواز، والأخرى المنع.
(¬9) في المعونة: 1/ 32.
(¬10) 1/ 96 حكاية عن بعض البغداديين.

الصفحة 154