خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (¬1)، وقال مرة: لا يمسح (¬2)، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ
في"شرحه" (¬3).
وقال ابنُ حبيب: هو (¬4) غليظ لا ساقَ له (¬5).
المسألةُ الخامسة (¬6):
قال (¬7): ومن لبس مهاميز (¬8) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (¬9).
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.
إكمال (¬10):
قال (¬11): فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (¬12)، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (¬13).
¬__________
(¬1) وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك ابن الجلّاب في التفريع: 1/ 200.
(¬2) وهي رواية ابن وهب عن مالك، كما نصّ على ذلك ابن الجلّاب في المصدر السابق.
(¬3) لعلّه يقصد شرحه على المختصر الكبير لابن عبد الحكم، وتوجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء المخطوطة في المكتبة الأزهرية، انظر تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 147، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 24، 30، 173 وقد طغ منه جزء هو شرح لكتاب الجامع بدار الغرب الإِسلامي سنة 1425 باعتناء حميد لحمر.
(¬4) أي الجرموق.
(¬5) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 96.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 82.
(¬7) الكلام موصول للإمام الباجي.
(¬8) المهماز: حديدة في مؤخّر حذاء أو خف الفارس أو الرائض.
(¬9) حكاه العتبي في العتبية: 1/ 175، وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 95.
(¬10) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 1/ 81.
(¬11) الكلام موصول للإمام الباجي.
(¬12) الخفّ الواحد.
(¬13) انظر التفريع لابن الجلّاب: 1/ 99.