كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

واختُلف إنّ كان مأمومًا فانصرف لغسل الدَّم وهو يريد البناء، هل يخرج من حُكم الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال:
أحدها: أنّه يخرجُ من حُكمه حتّى يرجع إليه جملة من غير تفصيلٍ.
الثّاني: أنّه لا يخرج من حُكمِه جملة من غير تفصيلٍ.
الثّالث: إن رَعَفَ قبل أنّ يعقد معه ركعة خرج من حُكمه حتّى يرجع إليه، وإن رعَفَ بعد أنّ قيَّدَ معه ركعة لم يخرج عن حُكمِهِ.
الرّابع: أنّه إنّ أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في حُكمِهِ (¬1) وإن لم يُدرِك من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حُكمه.
قال الإمام (¬2): وكذلك أيضًا اختلفوا في من رَعَفَ قبل أنّ يركع وبعدَ أنّ أَحرَمَ، هل يصحُّ له البناء على إحرامه أم لا؟ فعلى أربعة أقوال:
أحدُها: أنّه ينبني على إحرامه جملةً من غير تفصيلٍ، وهو قولُ سحنون (¬3).
الثّاني: أنّه لا يبني على إحرامه جملةً من غير تفصيلٍ، ويستأنفُ الإقامةَ والإحرامَ، وهو قولُ ابن عبد الحكَم، ومثله في سماع ابن القاسم (¬4).
الثّالث: أنّها إنّ كانت جمعة ابتدأَ الإحرامَ، وإن كانتِ غير جمعة يبني على إحرامه، وهو قولُ مالك في رواية ابن وهب عنه، وظاهر ما في "المدوّنة" (¬5) عندي. واستحبّ أشهب في الجمعة أن يقطع.
الرّابع: إنّ كان وحدَهُ أو إمامًا ابتدأ الإحرام، وان كان مأمومًا بنى على إحرامه.
¬__________
(¬1) تتمة الكلام كما في المقدِّمات: "حال خروجه عنه".
(¬2) الكلام موصول للإمام ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: 1/ 105.
(¬3) ذكر هذه الرواية الباجي في المنتقي: 1/ 84.
(¬4) أي في سماع ابن القاسم من مالك في رسم سلعة سماها من العتبية: 1/ 247.
(¬5) 1/ 42 في ما جاء في الرُّعاف.

الصفحة 160