هكذا (¬1) رواه مالكٌ في الموطَّأ، وتابعه عليه ابن عُيَينَة (¬2) واللَّيْث (¬3) على إسناده ومَتْنِهِ، إلَّا أنّهما زادا فيه: "وكنتُ اغتسلُ أنَا ورسول الله من إناءٍ واحدٍ"، وهذا اللّفظ عند مالكٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
تنبيه (¬4):
قال الإمام: ليس في حديث هشام هذا إلّا الاقتصار على ما يَكْفي من الماء من غير تحديدٍ، وأنّ الإسراف فيه مذمومٌ، وفي ذلك ردٌّ على الإباضية ومَن تمذهب بمذهبهم في الإكثار من الماء، وهو مذهبٌ ظَهَرَ قديمًا، وقد سُئِلَ عنه بعضُ الصّحابة والتّابعين. فلذلك حمل مالكٌ الآثار المنقولة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- أنّها تدلُّ على أنّ لا توقيتَ فيما يكفي من الماء وفي الغُسل والطّهارة. ولذلك ما استحبَّ السَّلف ذِكر المِقدَارِ من غير كيلٍ، وقد سأل رَجُلٌ من أهل العراق ابن المسيَّب عمَّا يكفي الإنسان في غُسْلِ الجنابة؟ فقال: إنّ لي تَورًا (¬5) يسعُ مُدَّينِ أو نحوهما، وأغتسلُ به فيكفيتي، ويفضُل منه. فقال الرَّجُل: والله لأَنَا أكثر من ذلك وما يَكفِينِي، فقال له: إنّ الشيطان يلعبُ بكَ، الخبر مذكرر (¬6).
وفي (¬7) البخاريّ (¬8) عن أنس؛ أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يَغتَسِلُ بالصَّاعِ إلى خَمسَةِ أَمدَادٍ، ثم يتوضأ بالمُدِّ.
¬__________
(¬1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 8/ 100.
(¬2) رواه الحميدي (159) وأحمد (24089 ط. الرساله) ومسلم (319/ 41).
(¬3) أخرجه مسلم (319/ 41) وأبو عوانة (846).
(¬4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 1/ 335 (ط. القاهرة) بتصرف.
(¬5) التور: هو الإناء.
(¬6) أخرجه أبو عُبَيد في كتاب الطُّور (105) وابن عبد البرّ في التمهيد: 8/ 106.
(¬7) هذا السّطر من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
(¬8) الحديث (201).