كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

العلماء، وحَسْبُكَ حديث عمر (¬1)؛ فإنّه صلّى بجماعة من أصحابه صلاة الصُّبح، ثمّ غَدَا إلى أرضِهِ بِالجُرفِ، فَوَجَدَ في ثَوبِه احتلامًا، فَغَسَل واغتَسَلَ، فأعاد صلاته وَحْدَهُ ولم يأمرهم لإعادة، وهذا في جماعة، ولم يُنكره واحدٌ منهم. ورُوِيَ عنه (¬2) أنّه أفتى بذلك.
المسألة الثّانية (¬3):
اختلف مالكٌ والشّافعيّ - في المسألة بحَالها- في الإمام يتَمَادَى في صلاته ذاكرًا لِجَنَابَتِهِ، أو ذاكرًا أنّه على غير وُضوءٍ، أو ابتدأَ صلاته كذلك (¬4)، قال مالكٌ (¬5) وأصحابه (¬6): إذا عَلِمَ أنّه على غير طهارةٍ، وتمادَى عامدًا، بَطَلَت صلاتُه وصلاتُهُم. وقال الشّافعيّ (¬7): صلاةُ القوم جائزةٌ تامّةٌ، ولا إعادةَ عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم؛ لأنّهم لم يكلَّفُوا عِلْم الغَيْب، إذ قد صلَّوا خَلفَ رَجُلٍ طاهرٍ في علمِهم.
المسألة الثّالثة:
قول مالكٌ (¬8) - فيمن رأى في ثوبه احتلامًا ولا يدري مَتَى كانَ، ولا يَذكُر شيئًا رآه في منامه-: إنّه يغتسل ويُعيدُ ما صلَّى من أَحدَثٍ نَوْمِهِ.
المسألة الرّابعة (¬9):
في هذا الحديث إعادةُ الصّلاةِ وإن خرج الوقتُ إذا صلّاها وهو جُنُب. وقوله (¬10):"وأَنضِحُ" والنَّضحُ هاهنا: الرَّشُّ (¬11)، وفعلُه استطابة للنَّفس، ومدافعة
¬__________
(¬1) أخرجه بنحوه مالك في الموطَّأ (124) رواية يحيى.
(¬2) أي عن ابن عمر.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 1/ 183.
(¬4) في التمهيد بزيادة: "وهو مع ذلك معروف بالإِسلام".
(¬5) في المدونة: 1/ 101.
(¬6) انظر اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: 126.
(¬7) في الأم: 2/ 295.
(¬8) في الموطَّأ (126) رواية يحيي.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 11/ ب.
(¬10) أي قول عمر بن الخطّاب في حديث الموطَّأ (125) رواية يحيى.
(¬11) يقول المؤلِّف في العارضة: 1/ 176 "النَّضح بالحاء المهملة البلل، ومن اعتقد فيه أنّه الوضوء فقد وهم".

الصفحة 211