بالكعب. واختلف العلماء من أهل اللُّغة هل تدخل السّاق في التّرجمة أم لا؟ والصّحيحُ أنّها لا تدخل.
القول الثاني: في الكَعْبِ
قال (¬1) في "الأشراف" (¬2): "هما اللّذان على ظهر القَدَمَيْن عند معقد الشّراك".
القول الثالث: قال الخليل (¬3): "الكَعْبُ هو الّذي بين السّاق والقدم" (¬4) والعَقِبُ هو معقد الشّراك.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حُكِيَ عن ابن القاسم أنّه قال: "هما اللذان على ظهر القدمين" (¬5).
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: والَّذي يصحُّ في اللّغة؛ أنّ كلّ ناتىءٍ كعبٌ، ومن ذلك: كعَبَ ثَدْيُ المرأةِ (¬6)، ومن ذلك سُمِّيت الكعبةُ كعبة لأنّها ناتئة بطن الوادي، وليس يختص ذلك بالمرتفع، وليس الأمر كذلك، بل ينطلق ذلك على كلِّ ناتىءٍ.
إلحاق وتبيين:
وقد وردت في الرِّجْلَين أحاديث كثيرة في الصّحيح وغيره، وفي البخاري (¬7) ومسلم (¬8): "غسل رِجْلَيْه إلى الكَعْبينِ".
¬__________
(¬1) القائل هو القاضي عبد الوهاب.
(¬2) 1/ 123 (ط. ابن حزم).
(¬3) في كتاب العين: 207 بنحوه، وانظر مختصر العين للزبيدي: 1/ 94.
(¬4) الّذي في العين: "الكعبُ العظيمُ لكلِّ ذي أربع، وكعبُ الإنسان ما أشرف فوق رُسْغِهِ عند قدمه"، وانظر أحكام القرآن: 2/ 579.
(¬5) الّذي وجدناه في الإشراف: 1/ 123 (ط. ابن حزم) أنّ هذا القول حكاه القاضي عن مالك. وهو الّذي أشار إليه الباجي في المنتقى: 1/ 38، وانظر البيان والتحصيل: 1/ 124
(¬6) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: "إذا برزَ عن صَدْرِها".
(¬7) الحديث (185) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
(¬8) الحديث (235) عن عبد الله بن زيد.