الثّانية (¬1):
فيه: أدبُ الرَّجُلِ ابنته؛ لأنّه ظنَّ أنّها فَرَّطَت في العِقد، ولم تحتفظ به حتّى سقط لها.
الثّالثة:
فيه: ما كانوا عليه من التّوقير لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم -، لقولها (¬2): "فَلا يَمنَعُنِي منَ التَّحرُّكِ إلَّا مكانُ رَأسِ رَسولِ الله- صلّى الله عليه وسلم -.
الرّابعة (¬3):
فيه من الفقه: السَّفَر بالنِّساء.
الخامسة:
فيه من الفقه: النّهي عن إضاعة المال (¬4)؛ لأنّ النّبيَّ -صلّى الله عليه وسلم-أقام على تفتيش العِقد بالعسكر، وقد ذكر في غير هذا الحديث أَن العِقدَ كان لأُختِها، وكان مقدار اثني عشر دِرهمًا.
السّادسة (¬5):
فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوجٌ.
السّابعة (¬6):
فيه: الإنصاف منها وإن كان لها زوج.
الثّامنة (¬7):
فيه من الفقه: أنّ للرَّجُل أنّ يدخل على ابنته وزوجها معها، إذا عَلِمَ أنّه معها
¬__________
(¬1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(¬2) أي قول عائشة في حديث الموطَّأ (134) رواية يحيى.
(¬3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: 1/ 468.
(¬4) قاله البوني في تفسير الموطَّأ: 12/ ب.
(¬5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال:1/ 498.
(¬6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(¬7) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.