كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

قال الإمام الحافظ أبو عمر - رضي الله عنه (¬1) -: "هذا حديث صحيح متَّصِلٌ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من وجوه شتَّى وطرق كثيرة (¬2)، من حديث عائشة (¬3)، وأبي هريرة (¬4)، وعبد الله بن عمرو (¬5)، بأسانيدَ حسانٍ لا مقالَ فيها لأَحَدٍ بوجهٍ".
فقه:
اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال، وقد مضَى القولُ فيها في الكلام على الرَّجْلَين، فليُنْظر هنالك.
مسألة (¬6):
قال مالكٌ: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلَيه في الوضوء ولا في الغسلِ، ولا خير في الْغُلُوِّ والجفاءِ (¬7).
وقد رَوَى عنه أيضًا ابن وهب أنّه قال: تخليلُ أصابع الرِّجْلَيْن في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه، ولابدّ من ذلك في أصابع اليدَيْن، فإن لم يخلَّل أصابع رِجْلَيْه فلابد من إيصال الماء إليهما.
مسألة (¬8):
وروى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال فيمن توضّأَ في نَهَرٍ فحرَّكَ رِجْلَيه في الماء: إنّه لا يُجزِئُهُ حتّى يَغسِلَهُما بيدَيه.
¬__________
(¬1) بنحوه في الاستذكار: 1/ 176 (ط. القاهرة).
(¬2) انظرها في التمهيد: 24/ 247 - 254.
(¬3) أخرجه مسلم (240) برقم فرعي (23).
(¬4) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (28).
(¬5) أخرجه مسلم (241) برقم فربر (27).
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 180 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 24/ 257 - 258.
(¬7) زاد في الاستذكار: "رواه ابن وهب وغيره عنه".
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 180 (ط. القاهرة).

الصفحة 31