وقال بعض الفقهاء (¬1): القياسُ (¬2) أنّه لا فرق بين المكتوبة والنّافلة في هذا الباب؛ لأنّ الكلام يحرمُ فيهما على المصلّي، فلا يقول: حيّ على الصّلاة؛ لأنّه كلام، والكلامُ يفسدُ الصّلاة.
وقال ابن الموّاز: من قاله في صلاته عامدًا، أو قال: الصّلاة خيرٌ من النّوم، أنّها تفسد صلاته.
تكملة:
فإن قال قائلٌ: ما مِنَ الاذانِ للهِ، وما منه للناس، وما منه للرّسول، وما منه للمؤذِّن.
قلنا (¬3): أمّا ما منه للمؤذِّن: فالله أكبر الله أكبر. ولله وَحْدَهُ: أشهد أنّ لا إله إلا الله. وللرسول: أشهدُ أنّ محمّدًا رسولُ الله. وللنّاس: حى على الصّلاة حيّ على الفلاح، لرسول الله وللنّاس (¬4).
حديث: حدثني يحيى عن مالك (¬5)، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: " لَو يَعْلَمُ النّاسُ مَا في النِّدَاء وَالصَفِّ الأوَّلِ، ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاَستَهّمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ وَالصُّبحِ لأَتَوْهُمَا وَلَو حَبوًا".
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ متَّفَقٌ عليه (¬6)، خرّجه الأيمّة. والكلام في هذا الحديث يشتمل على سبع مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: "لَوْ يَعلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ" إلى آخره. قال الإمام: أمّا فضلُ النِّداء فمعلومٌ، وأحاديثُه كثيرةٌ جدًّا، ليس هذا موضع ذِكرِها. وأصوله أربعة:
¬__________
(¬1) منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 86 (ط. القاهرة).
(¬2) م، غ: "فقهاء القياس".
(¬3) قلنا، زيادة منا يلتئم بها الكلام.
(¬4) غ: "وللناس: أشهد أنّ محمدًا رسول الله وللرسول: حي على الصّلاة حي على الفلاح لرسول الله وللناس".
(¬5) في الموطَّأ (174).
(¬6) أخرجه البخاريّ (2689)، ومسلم (437).