عبد الله بن حُنَين. وخرّجه مسلم (¬1) كذلك، وكذلك رواه القَعْنَبِيّ (¬2).
أصوله (¬3):
قولُه: "نَهَانِي ولا أقولُ نَهَاكُمْ" (¬4) "ولا نَهَى النّاس" (¬5) دليلٌ على منع (¬6) نقل الحديث على المعنى واتِّباع اللّفظ، وقد تقدّم. ولا شكَّ في أنّ نَهْيَهُ لِعَلِيٍّ نَهْيٌ لِسِوَاهُ؛ لأنّه - صلّى الله عليه وسلم - كان يُخَاطِبُ الواحدَ ويريدُ الجماعةَ في بَيَانِ الشَّرعِ.
عربية:
قوله: "نَهَانِي عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ" بفتح القاف وتشديد السِّين. القَسَّيُّ: ثياب الحرير (¬7) تنسب إلى القَسّ تُصْنَعُ في قرية (¬8).
وروى (¬9) سُحنون في"تفسيره" عن ابن وهب؛ أنّها ثيابٌ مُضَلَّعَةٌ، يريد: مخطّطة بالحرير كانت تُعْمَلُ بالقَسِّيّ، فنهى النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عن لبسها. وهذا في الحرير المَحْضِ، وأمّا ما الغالبُ عليه الحرير فإنّه يحرمُ لِبَاسُه في غير الغَزْوِ، وأمّا في الغَزْوِ فأجازَ ابنُ حبيب لِبَاسَهُ والصّلاة فيه. ومنعه غيره من أصحابنا. وقال الشّيخُ أبو محمد بن أبي زيد (¬10): ما حكاهُ ابنُ حبيبٍ هو خارجٌ عن مذهب مالكٌ.
وقوله في بعض طُرُقِهِ (¬11): "وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ" فالمعصفرُ: ما صُبغَ بالعُصْفُرِ، وهو نبات تُصْبَغُ به الثِّياب، فنهى عنه لأنَّه لباس شُهْرَةٍ، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في صحيحه (2078).
(¬2) في موطئه (120)، وعنه الجوهري في مُسْنَدِهِ (723).
(¬3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 2/ 65.
(¬4) هذه رواية رواه ابن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن أبيه. أخرجها الشّافعيّ في
مسنده: 234، كما أخرجها من طرق أخرى ابن ماجه (3602).
(¬5) وهي رواية النسائي في الكبرى (705).
(¬6) "منع" ساقطة من: غ، جـ، وفي العارضة: "نفي".
(¬7) ج: "من حرير".
(¬8) وهي قرية من قرى مصر. انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 226، ومشكلات موطَّأ مالك: 78.
(¬9) الففرة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 149.
(¬10) في النّوادر والزيادات: 1/ 227.
(¬11) وهي رواية القعنبيّ في موطئه (120).