وضوء النّائم إذا قام إلى الصّلاة
مالكٌ (¬1)، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أَن رسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَال: "إِذا استَيقَظَ أَحَدَكُمْ من نَوْمِهِ فَلْيَغسِل يدَهُ قبل أنّ يُدْخِلَهَا في إنائِه" الحديث.
وفيه فصول:
الفصل الأوّل في الإسناد
قال أبو عمر (¬2): "لم يَختَلِف الرُّواة عن مالكٌ (¬3) في قوله: "فليَغسِل يَدَهُ" بغير تحديد، ولم يقل مرّة ولا مرَّتين ولا ثلاثًا. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي هريرة (¬4)، ورواه ابنُ المسيِّب وغيره فقالوا فيه: حتّى يغسلها ثلاثًا، وبعضهم قال فيه: مرّتين أو ثلاثًا (¬5)، وروى ابن عُيَينَة عن أبي الزِّناد بإسناده (¬6)، قال فيه: ثلاثًا، فغلط فيه، وحمله على حديثه عن ابن شهاب في ذلك".
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: وهذا حديثٌ فيه للعلماء مآخذ كثيرة، ونحن نشرحه بأوعب كلامٍ إنّ شاء الله، والحمدُ لله.
¬__________
(¬1) في الموطَّأ (40) رواية يحيى.
(¬2) في الاستذكار: 1/ 189 (ط. القاهرة).
(¬3) كمحمد بن الحسن (9)، وابن القاسم (319)، والقعنبي (29)، وسويد (41)، والزهري (50).
(¬4) انظرهم في التمهيد: 18/ 227.
(¬5) وَصَفَ ابنُ عبد البرّ في الاستذكار هذه الأسانيد بالصحاح.
(¬6) انظره في التمهيد: 18/ 234.