تنبيهُ على وهمٍ:
قال جماعة العلماء: إنّ السّلام من الإمام والمأموم ينفصل به عن الصّلاة، وتَزَلزلَ فيه أبو حنيفة حين قال إنّ الحَدَثَ يقومُ مقامَ السَّلامِ في الخروج عن الصّلاة (¬1)، وكان الشّافعيّ ينشد في ذلك (¬2):
يجزئ (¬3) الخروج من الصّلاة بضَرطَةٍ ... أينَ الضّراطُ من السَّلامِ عَلَيْكُم
باب ما يَفْعَل مَنْ رَفَعَ رأسه قبل الإمام
حديث أبي هريرة (¬4): الّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ ويَخْفِضُهُ قبل الإمَامِ، فإنَّما نَاصِيتُهُ بِيَدِ شَيطَانٍ.
قال الإمام: الحديث صحيحٌ في المعنى، وله معانٍ كثيرة في التّأويل والفقه.
الأصول (¬5):
قد بيَّنَّا أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بَيَّنَ أنّ الشّيطانَ يُوَالِي (¬6) في إفساد الصّلاة على العبد؛ قولًا بالوَسوَسَةِ حتّى لا يدْري كم صلَّى، وفِعلًا بالتقدُّم على الإمام حتّى يفْسد الصّلاة على العبد فَرْض الاقتداء.
¬__________
= الزينة لأبي حاتم الرّازي: 2/ 63 - 69. وأورده المؤلِّف في أحكام القرآن: 1/ 467 ولم ينسبه إلى ابن السكيت.
(¬1) فالأحناف يرون أنّ السّلام ليس بفَرْضٍ، انظر: مختصر الطحاوي: 30، ومختصر اختلاف العلماء:1/ 222.
(¬2) الّذي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 174 نقلًا عن ابن العربي: "وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدَّرس" وأورد الببت.
(¬3) في الجامع: "ويرى".
(¬4) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (245) رواية يحيى.
(¬5) انظر في القبس: 1/ 242 - 243.
(¬6) في القبس: "لا يألوا" وهي أسدّ.