كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

2 - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر (¬1).
3 - وقال غيره: ثلاثة.
4 - وقال غيره: الإمام وواحدٌ معه.
وهذا لا يكون إلَّا بِنَظَرٍ منهم:
فمن رأى واعتمد أنّ أقلّ الجمع ثلاثة وال إمام منفصلٌ عن أقل الجمع، قال بقول أبي حنيفة.
ومن قال: أقلّ الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيها، قال بالقول الآخر.
ومن قال: إنّ أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما، وافقَ هؤلاء في الثّلاثة.
وأمّا مالكٌ - رحمه الله - فلم يجد فيه (¬2) شيئًا (¬3).
مسألة:
قال علماؤنا: ومن شروطها: المُسَقَّفُ، وهو المسجد، ولا أعلمُ وجهه إلى الآن، وعلى هذا جماعة المغاربة في السَّقف والجماعة. وأمّا السَّقْفُ ليس لي فيه عِلْمٌ. وأمّا الجماعة والعدد، فليس لذلك عندنا حدٌّ، وإنّما حَدّه: جماعة تَتَقَرَّى بهم بُقْعَة.
وقد قيل (¬4) في المسجد: إنّه معدودٌ من شرائط الوجوب والصِّحَّة جميعًا كالإمام والجماعة، وهذاعلى قول من يرى (¬5) أنّه لا يكون مسجدًا إلَّا ما كان بَيْتًا وله سَقفٌ، بدليل قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} الآية (¬6). وقولى النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَنَى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ له بيتًا في الجَنَّة" (¬7) إذ قد يُعْدَمُ مسجدٌ
¬__________
(¬1) انظر في قول الشّافعيّ: الأم: 3/ 41، والحنفبة: مختصر الطحاوي: 35، والمبسوط: 1/ 24.
(¬2) غ، جـ: "فيها".
(¬3) يقول المؤلِّف في العارضة: 2/ 289 - 290 "وقال مالك: ليس لذلك حدٌّ إلَّا جماعة يمكنهم الإنفراد بأنفسهم في وطن، ورُوِيَ غير ذلك. وهذا هو الأصل، إذ التّقدير لم يثبت بنقل، ولا هنالك أصل يقاس عليه".
(¬4) م: "من لايرى".
(¬5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات لابن رشد: 1/ 222 - 223.
(¬6) النور: 36.
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة (3156)، والطّبراني في الصغير (1105)، وأبو نُعَيْم في الحلية: 4/ 217، والقضاعي في مسند الشهاب (479) من حديث أبي ذرّ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 7 "رجاله =

الصفحة 431