كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

شروطها (¬1) أنّ تكون قبل الصّلاة.
واختلفَ العلماءُ هل هي من شرط الجمعة أم لا (¬2)؟ وظاهر "المدوّنة" (¬3) أنّ من شرطها صحّة الجماعة فقط، والكلام على هذه المعاني يطولُ سَرْدُهُ في هذا الكتاب.

العملُ في غُسل يومِ الجُمُعَة
الحديث: "مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنابةِ، ثُمَّ راحَ في السَّاعةِ الأُولَى" (¬4).
الحديثُ صحيحٌ متّفق عليه (¬5)، وفيه عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬6):
قولُه: "مَنِ اغْتَسَلَ" إشارة إلى كيفيّة الغُسلِ لا إلى وُجوبِ الغُسلِ وسَنُبَيِّن تأويل من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس (¬7)، للاستيفاء له في جميع البدن.
والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلّة:
الأوّل: ما تقدّم من الأحاديث.
الثّاني: أنّه لو كان الغُسل واجبًا فَرْضًا على مذهب الظّاهرية (¬8)، لكان من فرائض الجمعة لا تُجْزِىء إلَّا به، وقد أجمع العلماءُ على جواز صلاة من صلّى ولم يغتسل.
والدّليل الثّالث: حديث عمر؛ أنَّه دخل عليه عثمان، فقال له: والوضوءُ أيضًا (¬9).
¬__________
(¬1) أي من شروط الخطبة.
(¬2) كذا في النّسخ، والصواب كما في المقدِّمات: "واخْتُلِفَ هل من شرطها [أي شرط الخطبة] الجماعة أم لا؟ ".
(¬3) 1/ 146 في خطبة الجمعة والصّلاة.
(¬4) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (266) رواية يحيى.
(¬5) أخرجه البخاريّ (881)، ومسلم (850) من طريق مالكٌ.
(¬6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 2/ 281.
(¬7) في العارضة: "وجوب الغسل وبين تأويل قوله من غسل واغتسل أنّه غسل الرّأس".
(¬8) انظر رسالة في مسائل داود الظّاهري للشّطِّي: 9.
(¬9) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (268) رواية يحيى.

الصفحة 433