كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

لغته (¬1):
قال أهل العربيّة: اللَّغو كلُّ شيء من السّلام ليس بِحَسَنٍ، قاله أبو عُبَيْدَة (¬2). وقال قتادة في قوله: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (¬3). قال: لا يساعدون أهلَ الباطل على باطلهم (¬4). والفحش أَشدُّ من اللَّغْوِ.
وقوله: "لَغَوْتَ" أي جئت بالباطل وما ليس بحقّ، واللَّغْوُ واللَّغَا لغتان.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قال الإمام: ولا خلاف بين العلماء من فقهاء الأمصار في وجوب الانصات للخُطْبَةِ على من سمعها، وإنّما الخلافُ فيمن لم يسمعها (¬6)، أنّهم كانوا يتكلّمون والإمام يخطُب، إلَّا في حين قراءة القرآن في الخُطبَة، لقوله: {وَأَنصِتُواْ} (¬7) خاصّة، وفِعلُهم هذا مردودٌ بالسُّنَّة.
فمذهب (¬8) مالكٌ والشّافعيّ (¬9) والثوريّ أنّه يلزمه الإنصات، سمع أو لم يسمع، وقد كان عثمان - رضي الله عنه - يقول: استمعوا وأَنْصِتُوا، فإنّ للمُنْصِتِ الّذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السّامع (¬10).
وقال ابنُ حَنْبَل: لا بأس أنّ يَدْعُوَ ويقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخُطْبَة، يفعل هذا (¬11).
¬__________
(¬1) كلامه في اللُّغة مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة).
(¬2) في مجاز القرآن: 2/ 82.
(¬3) الفرقان: 72.
(¬4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسبره: 8/ 2736، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: 11/ 226.
(¬5) ما عدا قول أحمد بن حنبل في هذه المسألة فكلّه مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 - 282 باختصار.
(¬6) اخصر المؤلِّف الكلام في هذا الموضع، فلم يتم العبارة، ممّا جعل الكلامِ غير مترابط، وإليكم التتمة كما في الاستذكار: "وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض المتأخّرين، فرُوِيَ عن الشّعبيّ وسعيد بن جُبَيْر وإبراهيم النَّخَعى وأبي بردة أنهم ...).
(¬7) الأعراف: 402.
(¬8) في الاستذكار: "فذهب".
(¬9) في الأم: 3/ 100، وانظر الحاوي الكبير: 2/ 430.
(¬10) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (275) رواية يحيى.
(¬11) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 197.

الصفحة 442