المِخرَابِ (¬1)، فليسلِّم على النّاس عن يمينه وعن شماله.
وقال الشّافعيّ: يُسَلِّم إذا جلس على المِنْبَرِ (¬2).
والدّليلُ على ما ذهب إليه مالكٌ من عمل اْهلِ المدينة المتَّصِل في ذلك، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ (¬3).
قال الإمام: قول ابن شهاب (¬4) "إنّ خروج الإمامِ يقطعُ الصّلاةَ، وكلامُه يقطعُ الكلامَ" هو تفسير لحديثِ ثَعْلَبَة (¬5) وتقديرٌ لمعناه (¬6).
ما جاءَ فيمنْ أدركَ ركعةً يومَ الجُمعةِ
قوله (¬7): "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" في ذلك أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬8):
هو أنّ يُدْرِك بعض الخُطْبَةِ، فهذا لا خلافَ فيه أنّه أدرك الجمعة.
هو أنّ تفوته جميع الخطبة، فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته صحيحة تامّة.
تنبيه على وهم (¬9):
قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنّ من فاتته الخُطْبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه
¬__________
(¬1) الّذي في المنتقى: "إذا دخل رقي المنبر، ووقف إلى جنبه" وانظر النوادر والزيادات: 1/ 471.
(¬2) انظر البيان للعمراني: 2/ 576.
(¬3) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فيما طريقه الخبر".
(¬4) في الموطَّأ عقب الحديث (274) رواية يحيى.
(¬5) الّذي أخرجه مالك (274) رواية يحيى.
(¬6) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة 18 شارحًا قول ابن شهاب: "يعني جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذِّنين في الأذان، يقطع صلاة النّافلة. وكلامُه بالخُطبة يقطعُ الكلامَ ويُوجِبُ الاستماعَ. وهذا يردّ قول من بجيز صلاة النّافلة والامامُ يخطبُ".
(¬7) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (279) رواية يحيى.
(¬8) هذه المسألة مقتسة من المنتقى: 1/ 191.
(¬9) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق، إلَّا أنّ المؤلِّف صاغه بطريقته، واضاف إليه بعض العبارات النقدية المعهودة في كتبه، مثل: "وقد زعم" و "هذه وهلة" وما أشبك ذاك.