ويتعلّق بهذا الباب أسبابٌ أربعةٌ:
الأوّل: في بيان السّبب الّذي يجب به اتِّباع الإمام.
والثّاني: في اختلاف محلِّ الأسباب.
والثّالث: في بيان ذوات الاتِّباع فيما يجب فيه.
والرّابع: فيما يدركه (¬1) المصلِّي.
أمّا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس، وغفلة، وزحام.
فأمّا النّاعس والغافل، فلم يختلف قول مالكٌ وأصحابه في أنّهما يتبعان الإمام. واختلفوا في المزاحم، فقال مالكٌ: يتبعُ الإمامَ، وعلى ذلك أصحابنا، غير ابن القاسم وأَصْبَغ في رواية ابنِ حبيب عنهما؛ أنّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجهٍ. ورَوَى سحنون عن ابن القاسم أنّ المزاحم يتبع الإمام.
والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به.
باب فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ
في هذا الباب مسألتان (¬2):
المسألة الأولى (¬3):
في قوله (¬4): "لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يَستَأذِنَ الإمَامَ" به قال جمهورُ الفقهاء المشهورين، وذهب قومٌ من التّابعين إلى أنّه لا يخرج حتّى يستأذن.
والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أنّ الإمامَ إنّما يُستَأذَنُ فيما فيه النّظر إليه (¬5) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان، وما ليس له منعه فلا يُسْتَأْذَن فيه، ولذلك لا يستاذنه النّاس (¬6).
¬__________
(¬1) كذا في النسخ، وفي المنتقى: "فيما تركه".
(¬2) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 193 - 194.
(¬4) أي قول مالكٌ في الموطَّأ (284) رواية يحيى.
(¬5) في النّسخ: "فيما إليه النظر" والمثبت من المنتقى.
(¬6) في النّسخ: "ولذلك استأذنه النّاس" والمثبت من المنتقى.