كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

يباحُ التَّخلُّف عند الأعذار.
ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أنّ يتخلّف عنها. وروى عنه، أنّه يجوز (¬1) أنّ يتخلّف عنها لجنازة أخٍ من إخوانه ينظر في أمره.
وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلِ ميِّت عنده، أو مريض يخاف عليه الموت.
واختلف علماؤنا في تخلُّف العروس والمجذوم عنها (¬2)، وفي اليوم المطير: فقيل: يأتي، وقيل: لا يأتي (¬3).
المسألة الخامسة (¬4):
إذا ثبت هذا، فللسَّعْيِ إليها وقتان:
1 - وقت استحبابٌ، وقد تقدَّمَ ذلك.
2 - ووقت وجوب، وهو وقت النّداء، إذا جلس الإمامُ على المنبر. هذا الّذي حكاه عبد الوهّاب (¬5)، ويجب أنّ يكون في ذلك تفصيل: وذلك أنّا إذا قلنا: إنّ حضور الخُطبة واجبٌ، فيجب رواحه بمقدار ما يعلم أنّه يصل ليحضر الخطبة. وإن قلنا: إنّ ذلك غير واجبٍ، فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة، وقد رأيت لابن شعبان مثله.
المسألة السادسة (¬6): قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬7).
اختلف العلماء فيه:
فقيل إنّه الخُطْبَة (¬8).
وقيل: إنه الصّلاة.
¬__________
(¬1) الّذي في المنتقي: "فروى ابن القاسم عن مالك أنّه يجوز" وانظر هذه الرِّواية في شرح ابن بطّال على البخاريّ: 2/ 493 ..
(¬2) راجع شرح التلقين للمازري: 3/ 1032.
(¬3) راجع النّوادر والزيادات: 1/ 457.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194 - 195.
(¬5) في الإشراف: 1/ 316.
(¬6) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805.
(¬7) الجمعة: 9.
(¬8) قاله سعيد بن جبير، نَصَّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام.

الصفحة 450