والصّحيحُ أنّه الجميع، أَوَّلُه الخُطبة، فإنها تكون عَقِبَ النِّداء، وهذا يدلُّ على وجوب الخُطْيَةِ، وبه قال علماؤنا، إلَّا عبد الملك بن المَاجِشُون فإنّه رآها سُنَّة.
والدّليلُ على وجوبها: أنّها تُحَرِّمُ البَيْعَ، ولولا وُجُوبُها ما حَرَّمَت (¬1)؛ لأنّ المُسْتَحَبَّ لا يحرمُ (¬2).
واختلف النّاس في صِحَّةِ الخُطْبَةِ دُون جماعةٍ (¬3). فقيل هي شرطٌ، وقد تقدّم.
المسألة السابعة (¬4): قوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬5).
هذا مُجْمَعٌ على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع.
واختلف العلماء فيه إذا وقع, فوقع (¬6) في "المدوّنة" (¬7) أنّه يُفْسَخ. وقال المُغِيرة: يُفْسخ ما لم يفت، وقاله (¬8) ابن القاسم في "الواضحة"، وقاله أشهب أيضًا: البيعُ ماضٍ، وهو نصّ قوله في "المجموعة".
وقال الشّافعيّ: يفسخ بكلِّ حال (¬9)، وهو الصّحيح، فَسْخُه على أي وجهٍ وقَعَ.
والنِّداء الّذي يحرمُ به البيع هو النِّداء والإمام على المنبر (¬10).
المسألة الثّامنة (¬11):
واختلف العلماءُ في عَقدِ النِّكاح:
فقيل: إنّه مثل البيع يُفْسَخُ (¬12).
¬__________
(¬1) في الأحكام: "حرّمته".
(¬2) في الأحكام: "لا يحرم المباح".
(¬3) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقي: 1/ 195.
(¬4) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805 - 1806.
(¬5) الجمعة:9.
(¬6) في الأحكام: "ففي".
(¬7) 1/ 143 في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه.
(¬8) في النسخ: "وقال" والمثبت من الأحكام.
(¬9) الّذي في الأحكام: "لا يُفْسَخُ بكلِّ حال" والذي وجدناه في الأم: 3/ 63 قول الشّافعيّ: "لم يبن لي أنّ أفسخَ البيع بينهما".
(¬10) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195.
(¬11) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(¬12) قاله ابن الجلّاب في التفريع: 1/ 233.