كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

فإن صلَّى الوالي جازتِ الصّلاةُ، كما لو استخلفَ الإمام (¬1) في وطنه من يصلِّي الجمعة وهو حاضر.
المسألة الثّانية (¬2):
قال ابنُ القاسم: لا يؤُمُ المسافرُ النُّزَلاَءَ ولا مُسْتَخلفًا (¬3).
وقال أشهب وسحنون: يؤمُّ الحالتين (¬4).
وقال ابن المَاجِشُون ومُطَرِّف لا يؤُمُّ مستخلفًا ولا يَؤمُّ ابتداءً، لقوله: "لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ" (¬5).
المسألة الثّالثة: في أوّل جمعة جمعت وأين جمعت؟
فعلى ثلاثة أقوال:
القولُ الاول - قيل: إنّ أوّل جمعة جُمِعَتْ بِجُوَاثَي (¬6).
القولُ الثّاني - قيل: إنّ أوَّلَ جمعة جُمِعَت في بني سالم، بعدَ قُدُومِ النَّبيِّ صلّى الله عليه (¬7).
القول الثّالث: وهو الاشهر, أنّ أوّل جمعةٍ جُمِعَت ببني النّبيت (¬8). وقد قدّمنا ذلك في أوّل الكتاب.
المسألة الرّابعة (¬9)
اختلفَ العلماءُ هل هي الظُّهر أوغيرها:
¬__________
(¬1) في النسخ: "الوالي" والمثبت من المنتقى.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 198.
(¬3) ووجه هذا القول: أنّ المسافر ليس أهل الجمعة.
(¬4) ووجه هذا القول: أنّ المسافر لما أتى القرية صار من أهلها, ولم يكن فيه نقص يمنعه من التّقدم فيها، كالإمام بقرية من عمله وهو مسافر.
(¬5) قاله مالكٌ في الموطَّأ (289) رواية يحيى، ورواه البيهقي: 3/ 184 عن ابن عمر موقوفًا.
(¬6) قاله ابن عبّاس، رواه البخاريّ (892).
(¬7) أخرجه الزبير بن بكّار في أخبار المدينة، عن ابن شهاب، نصَّ على ذلك السّيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 32، وانظر طبقات ابن سعد: 236, ومعجم البلدان: 4/ 302.
(¬8) أخرجه أبو داود (1069).
(¬9) انظرها في العارضة: 2/ 287 - 288.

الصفحة 453