كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

فقال الشّافعيّ: ظُهرٌ حتّى يصحّ أداء الظّهر بتحريمة (¬1) الجمعة، نصَّ عليه, ويدلُّ عليه قول مالكٌ في يوم الخميس والجمعة في "المدوّنة" المسألة المذكورة (¬2).
وقال أبو حنيفة: هي صلاة غير الظّهر، وهو الأصحّ؛ لأنّ الصّلاتين مختلفتان في الشّروط، والأصل بمكّة الظُّهر، ثم صارت (¬3) الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل أنّ تكون الجمعة الأصل؛ لأنّها (¬4) سقطت لعدم القدرة عليها (¬5)، ولأجل هذا إذا تعذّرت الجمعة صلِّيت ظُهْرًا.
المسألة الخامسة (¬6):
اتّفق العلماء عن بَكْرَةِ أبيهم على (¬7) أنّ الجمعة لا تجب إلّا بعد الزَّوال.
وقال أحمد بن حنبل (¬8): تصلّى قَبْلَ الزَّوالِ؛ لأنّها تُشْبه صلاة العيد، وقد خالف في ذلك الجمهور، وقد بيَّنَّاهُ في أوّل الكتاب، فَلينْظَر هنالك.
المسألة السّادسة: هل يرفع الخطيب يَدَيْه على المِنْبَرِ أم لا؟
قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للدُّعاءِ جائزٌ إذا احتاج الإمام إليه.
وفي (¬9) "البخاريّ" (¬10) عن أنس قال: رأيتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يخطُبُ يومَ الجمعةِ، إذ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادعُ اللهَ لَنَا أَن يَسْقِينَا، فمدَّ يَدَيَهْ - صلّى الله عليه وسلم - وَدَعَا.
¬__________
(¬1) في النسخ: "فتجزئه" والمثبت من العارضة.
(¬2) جـ: "مذكورة"، والفقرة قلقة.
(¬3) في العارضة: "طرأت" ولعلّه الصواب.
(¬4) في العارضة: "إلَّا أنّها" وهو أسدّ.
(¬5) في العارضة: "لعدم القدرة عليها في دار الكفر، فكانت الظهر بَدَلًا عنها إلى وقت القدرة عليها" ونرجح أنّ تكون هذه العبارة سقطت من الأصل لاننقال نظر النّاسخ في كلمة "عليها".
(¬6) انظرها في العارضة: 2/ 292.
(¬7) "على" زيادة من العارضة.
(¬8) انظر المقنع، والشرح الكبير، والأنصاف: 5/ 186.
(¬9) انظر هذه الففرة في العارضة: 2/ 304.
(¬10) الحديث (3582).

الصفحة 454