الفقه (¬1):
اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال:
فمذهب أبي هريرة: أنّ السّاعةَ مِنْ بعدِ طُلوعِ الفَجْرِ إلى طلوع الشَّمْسِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ إلى غُروبِ الشّمسِ.
القولُ الثّاني: قال أبو ذرّ: هي ما بين أنّ تَزِيغَ الشّمسُ بشِبْرٍ إلى ذِرَاعٍ (¬2).
القول الثّالث: قال ابن عمر: هي الّتي اختار اللهُ فيها الصّلاة، وهو قول أبي بُرْدَة (¬3)، وابن سِيرِين (¬4).
القول الرّابع: قالت عائشة: هي إذا أذَّنَ المؤذِّنُ، وإذا جَلَسَ الإمامُ (¬5).
القول الخامس: قال أبو أمامة: إنِّي لأرجو أنّ تكون في حياتي هذه السّاعة، إذا أذَّنَ المؤذِّنون، أو إذا (¬6) جلس الإمام على المنبر، أو عند الإقامة.
القول السادس: قيل: هي ما بين أنّ يجلس الإمام إلى أنّ تنقضي الصّلاة (¬7)، ورُوِيَ في ذلك حديث حسنٌ (¬8).
قال (¬9): ورُوِي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا زالتِ الأفْيَاءُ، وراحَتِ الأرواحُ، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنّها ساعة الأوَّابِينَ: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (¬10).
وحجة من قال إنّها بعد العصر: قولُه: "يتعَاقَبُونَ فيكُمْ ملائكةٌ باللَّيْل والنَّهارِ،
¬__________
(¬1) كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرُّف من شرح البخاريّ لابن بطّال: 2/ 520 - 521
(¬2) ذَكَرَهُ ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 23.
(¬3) في النُّسَخ: "أبي بريدة" ولعل الصواب ما أثبتناه، انظر التمهيد: 19/ 22.
(¬4) انظر المصدر السابق: 1/ 23.
(¬5) "وإذا جلس الإمام" زيادة من المؤلِّف! علي نصّ ابن بطّال.
(¬6) في النسخ: "وإذا" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(¬7) وهو الّذي نَصَرَهُ المؤلِّف في العارضة: 2/ 275.
(¬8) هذا الحكم هو للمؤلف، والرواية المشار إليها هي الحديث الصّحيح الّذي أخرجه مسلم (853) عن
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
(¬9) القائل هو الإمام ابن بطّال.
(¬10) الإسراءِ: 25، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (35561)، والبيهقي في شعب الإيمان (3073).