ولا تَحْزِينٍ فاحِشٍ كالنَّوْحِ، أو يُخْفِي حروفه (¬1)، ولكن على معنى التَّرَسُّلِ والخشوع، قاله ابنُ حبيب (¬2)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (¬3).
المسألة الخامسة (¬4):
قال: ولا بأس بالاستعاذة للقارىء في رمضان في رواية ابنِ القاسم (¬5)، وروى عنه أشهب في "العَتْبِيَّة" (¬6): تَرْكُ ذلك أحبّ إليَّ.
ووجه قول ابن القاسم: قوله تعالي: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} الآية (¬7).
ووجهُ قول أشهب: أنّ الآية محمولهُ على- القراءة في غير الصّلاة؛ لأنّ هذا اللّفظ ليس من المُعْجِزِ، فلم يسنّ الإتيان به مع القراءة إلَّا (¬8) كسائر الكلام.
المسألة السادسة (¬9):
وإذا قلنا بجواز ذلك، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالكٌ: لا بأس بالجَهْرِ في ذلك (¬10).
ورَوَى أشهب كراهية ذلك (¬11).
ورَوَى ابنُ حبيب أيضًا؛ أنّ ذلك في افتتاح القارئ، قال: وأحَبُّ إليّ أنّ يفتتح بها في كلِّ ركعةٍ.
المسألة السابعة (¬12):
اختلفتِ الرّوايةُ فيما كان يصلِّي به في رمضان في زمان عمر:
¬__________
(¬1) في المنتقى: "أو يميتُ به حروفه".
(¬2) في الواضحة، كما في النوادر والزيادات: 1/ 523.
(¬3) المزمِّل: 4.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208.
(¬5) عن مالكٌ في المدونة: 1/ 68 في القراءة في الصّلاة، وعبارة مالكٌ هي: "يتعوّذ في قيام رمضان إذا قرأ، قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا".
(¬6) 1/ 495 في صلاة الاستسقاء من سماع أشهب.
(¬7) النحل: 98.
(¬8) "إلَّا" ساقطة من المنتقى.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208.
(¬10) ووجه هذا القول: أنّه ذِكْرٌ مشروع حال القيام، فكان حَكمُهُ في السِّرِّ والجهر حكم القراءة.
(¬11) ووجه هذه الرِّواية: أنّه ليس من المعجز، فكان شأنه الإسرار، ليفرّق بينه وبين المعجز.
(¬12) هذه الفائدة مقتبسة من المننقى: 1/ 208.