كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

فروى السائب بن يزيد (¬1): إِحدَى عَشْرَةَ ركعة.
ورَوى يزيد بن رُومَان ثلاثًا وعشرين (¬2).
ورَوَى نافع (¬3): تسعًا وثلاثين: يُوتِرُونَ منها بثلاث, وهذا الّذي اختاره مالك.
واختار الشّافعيّ (¬4) عشرين غير الوتر، على حديث ابن رُومَان.
المسألة الثّامنة (¬5): قوله: "إحْدى عَشْرَةَ"
ويحتمل أنّ يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: الوتر (¬6) ثلاث لا سلامَ بينهُما، فأراد مالكٌ إبقاءَ الصُّورة إِذْ لم يجز عنده اتِّصالها.
وقد جرت عادةُ الأيمّة أنّ يفصلوا بين كلِّ وِتْرٍ (¬7) بركعتين خفيفتين يصلّونهما أفذاذًا, ولذلك وجهان:
أحدهما: أنّ يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ الرَّكَعات، وأبعد من الغَلَطِ فيها.
والثّاني: أنّ يتمكَّنَ من فَاتَهُ الإمامُ بركعةٍ من قضاءِ ما فاتَهُ في تلك المُدَّة.
المسألة التّاسعة:
قوله (¬8): "وَالتِي تنَامُونَ عَنْهَا أَفضَلُ" فيه ثلاث تأويلات:
1 - قيل: عن صلاة الصُّبحِ (¬9)، قاله الباجى (¬10).
2 - والثّاني - قيل: يحتمل أنّ يكون ذلك من كلام مالكٌ.
3 - والثّالث - قيل: أي الّتي تغفلون عنها وتتركون أفضل، عَبَّرَ عن النّوم بالترك.
¬__________
(¬1) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (302) رواية يحيى.
(¬2) أخرجه مالكٌ (303) رواية يحيى.
(¬3) رواه عنه ابن وهب في المدونة: 1/ 194 في قيام رمضان.
(¬4) في الأم: 1/ 142 (ط. دار المعرفة) وقال: "أحبّ إليّ عشرون".
(¬5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 209.
(¬6) "الوتر" زيادة من المنتقى.
(¬7) في المنتقى: "بين كل ترويحتين من هذه الصّلاة".
(¬8) أي قول عمر في الموطَّأ (301) رواية يحيى.
(¬9) لعل الصواب: "اللّيل".
(¬10) الّذي ناله الباجي في المنتقى: 1/ 208 "يريد الصّلاة آخر اللّيل أفضل من الّتي يقومون، يريد مع الإمام أوّل اللّيل؛ لان الصّلاة في النصف الآخر أفضل منها في النّصف الأوّل".

الصفحة 481