الأصول والفقه والفوائد:
وفيه ثنتا عشرة مسألة:
الأولى (¬1):
قوله: "سَمعَ امرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي لا: يحتمل أنّه سَمِعَ ذِكْرَ صلاتِهَا من اللَّيل. ويحتمل من جهة اللَّفظ أنّ يسمع قراءتها، وهذا ممنوعٌ للنّساء؛ لأنّ أصواتهنّ عَورَة، وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أنّ تُسْمِعَ نفسها خاصّة.
الثّانية (¬2):
قوله: "لا تنَامُ اللَّيلَ" يريد أنّها تُصَلِّي في جميع ليلتها، وإنّما كره النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنّه عَلِمَ أنّه أمرٌ لا يُستطَاع الدَّوام عليه، وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وان قَلَّ.
وقد اختلف قولُ مالك فيمن يُحْيى اللَّيْلَ كلّه: فكرهه مرّة، وأَرْخَصَ فيه مرَّة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبًا، وفي رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - أُسْوَة، كان يصلِّي أَدْنَى من ثُلْثَي اللَّيلِ ونصفه، فإذا أصابه النّوم فَلْيَرقُدْ حتّى يذهبَ عنه. ثمّ رجع (¬3) عن هذا وقال: لا بأس به ما لم يَضُرَّ بصلاة الصُّبح. وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل.
الثّالثة:
فيه من الفقه: جواز السُّؤال عن المرأة لقوله: "مَنْ هَذِهِ؟ " وأمّا السؤال عن الرِّجال فلا إشكالَ فيه.
الرّابعة:
الغضَبُ والكراهيةُ في وجهه - صلّى الله عليه وسلم -، والغضبُ هو من تغير النفس، بيانه في "كتاب الجامع" إنّ شاء الله.
الخامسة:
فيه: الزّجر عن ذلك كلِّه، وأنّ قوله (¬4): "مه" يحتمل زَجْرًا عن ما مَضَى مِنَ
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 212.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 212.
(¬3) أي مالك، وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: 1/ 526.
(¬4) ليس في الحديث هذا اللفظ.