كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

حديث (¬1): قوله (¬2):"يُكرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ، والحديثُ بَعْدَهَا".
قال الإمام: إنّما هذا لِمَا فيه من التّغرير بصلاة العشاء وتعريضها للفَوَاتِ. ومعنى كراهية الحديث بَعْدَها: أنّ ذلك يمنع من صلاة اللّيل، وقد أرخصَ في ذلك لمن تحدَّثَ مع ضيفٍ، أو قرأَ عِلْمًا. وزادَ الدّاوديّ: أو لعروسٍ أو مسافرٍ.
حديث: قوله (¬3): "إنّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مُثْنَى، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ" قال مالكٌ: "وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا".
حديث حسن صحيحٌ، يُسْنَدُ من طُرُقٍ (¬4).
وفيه من الفقه ثلاث، مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله: "صَلاَةُ اللَّيْلِ" يريد النّافلة، ولذلك أضيفَ إلى اللّيل والنّهار، وبَيَّنَ ذلك بقوله: "يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ" فإضَافَتُهما إليهما (¬6) يقتضي أنّ للّيل نافلة، وللنّهار نافلة، وأفضل أوقاتِ صلوات اللّيل ما تَقَدَّم ذِكْرُه، وأفضل النّهار الهَاجِرَة.
المسألة الثّانية (¬7):
كره مالكٌ (¬8) الصّلاة بين الظُّهر والعصر.
ووجهُ ذلك: أنّ هذا وقت التَّصَرُّف والاشتغال بأمر الدّنيا، وإنّما يجب أنّ تكون الصّلاة في وقت النّوم والدَّعَةِ كصلاة اللّيل.
¬__________
(¬1) هذا الحديث وشرحه مقتبس من المنتقى: 1/ 213.
(¬2) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (312) رواية يحيى.
(¬3) أي قول مالك عمّن بلغه في الموطَّأ (313) رواية يحيى.
(¬4) انظر مسند أحمد: 2/ 26، والدّارميّ (1466)، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597).
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213.
(¬6) أي إلى اللّيل والنّهار.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213.
(¬8) فيما رواه عنه ابن القاسم، كما نصَّ على ذلك الباجي.

الصفحة 491