المسألة الثّالثة (¬1):
قوله: "مَثْنَى مَثْنَى" يريد أنّ كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسها, ولذلك قال مالك (¬2): "وذلك الأمرُ عندنا" يريد: أنّ النّوافلَ لا يُزَادُ فيها على ركعتين، وبهذا قال الشّافعيّ (¬3) وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة (¬4): إنّ شاء سلَّمَ من ركعتين، وإن شاء من أربع.
وقال الثّوري والحسن بن صالح: صلِّ ما شئت بسلامٍ واحدٍ بعد أنّ تجلس في كلِّ ركعتين.
والدّليل على ما ذهب إليه مالكٌ: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى".
ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه صلاة نَفْلٍ لم تجز الزِّيادة فيها، كصلاة العيد.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 1/ 213 - 214.
(¬2) في الموطَّأ (313) رواية يحيى.
(¬3) في الأم: 1/ 289 (ط. المعرفة).
(¬4) انظر مختصر الطحاوي: 36، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 223، والمبسوط: 1/ 158.