النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ركعتين بعد أنّ سلَّمَ مِمَّا قبلهما، فَنَوَى النبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إمامته.
فالجواب: أنّه لا يصحّ؛ لأنّه كان يقيمه على يمينه (¬1)، ولم يكن ليُقرِّهُ على أنّ يقوم على يساره فيديره في الصّلاة. وقد (¬2) بيَّنَّا مواقف المأموم مع الإمام على سبعة مواقف في بَدْءِ الأذان في حديث ابن المسيَّب.
وقال بعضهم: جائزٌ لكلِّ مَنِ افتتح الصّلاة وحدَهُ، أنّ يكون إمامًا، وينقله عن شماله إلى يمينه.
تركيب (¬3):
قال آخرون: أمّا الامامُ والمؤذِّن إذا أَذَّنَ فقد دعا النّاسَ إلى الصّلاة، ثمّ (¬4) انتظر فلم يأته أحدٌ، فيقيم (¬5) وحدَهُ ويصلِّي، فيدخل رجلٌ، فجائزٌ أنّ يدخل معه في الصّلاة ويكون إمامه؛ لأنّه قد دعا النّاسَ إلى الصّلاةِ ونوَى الإمَامَةَ، والقولُ في هذا الحديث أنّ الإمَامَةَ صحيحةٌ.
المسألة الثّالثة عشر (¬6):
في هذا دليلٌ على صحَّةِ صلاته وإن لم يبلغ الحُلُم إذا عقل صلاته، وهذا (¬7) في صلاة من قولها هذا الحديث أصلٌ في هذا المعنى.
المسألة الرّابعة عشر (¬8):
قولى: "فأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمنَى يَفْتِلُهَا" يدلُّ على يسير العمل في الصّلاة لا يمنع صحّتها (¬9) ويحتمل أنّ يفعل ذلك تأنيسًا.
ويحتمل أنّ يفعله إيقاظًا له، وقد رُوِيَ عنه أنّه قال: فجعلتُ إذا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي (¬10).
¬__________
(¬1) في الاستذكار: "جنبه".
(¬2) الكلام التالي من إنشاء المؤلِّف.
(¬3) هذا التركيب مقتبس من الاستذكار: 5/ 248 - 249.
(¬4) م: "فإن".
(¬5) في الاستذكار: "فتقدّم".
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 218.
(¬7) الجملة التالية قلقة، ولم نتبين معناها، وهي من زيادات المؤلِّف على نَصِّ الباجي.
(¬8) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: 1/ 219.
(¬9) "لا يمنع صحتها" زيادة من المنتفى يلتئم بها الكلام.
(¬10) أخرجه مسلم (763).