كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

المسألة الخامسة عشر (¬1):
قوله (¬2): "ثُمَّ صَلَّى ركعتين وهما دون اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما"، يعني في الطُولِ، ومعنى ذلك: أنّ آخر الصّلاة مبنيٌ على التّخفيف عمّا (¬3) تقدم في أوّلها, ولذلك شرع هذا المعنى في صلاة الفَرْضِ.
المسألة السادسة عشر (¬4):
قوله: "ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً" بَيِّنٌ أنّ الوِتْرَ منها ركعة واحدة.
حديثُ (¬5) زيد بن خالد الجهنيّ (¬6)؛ أنّه قال: لأرْمُقَنَّ اللَّيلَةَ صلاةَ رَسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -. الحديث.
الأصول:
فإن قيل: كيف جاز هذا لزَيْدٍ وهو تَجَسُّسٌ منه، وقد قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا تَحسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا" الحديث إلى آخره (¬7). وإذْنُ (¬8) الرَّجل لمنزل صاحبه يسمع ما يحتاج إليه، كذلك يسمع ما يستغني عنه، أو ما لا يجوز له سماعه.
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
1 - أحدهما: أنّ يكون ذلك بِعِلْمِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بمكان زَيْد، وإذا عَلِمَ صاحب المنزل، فذلك جائز التّحسُّسِ والتّجسُّسِ (¬9).
2 - ويحتمل أنّ يكون بغير علمه، ولكن زيدًا كان على بُعْدٍ حتّى سمع النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يتوضَّأ أو يقرأ، فحينئذٍ دَنَا، وذلك جائز مع كلَّ أحدٍ.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220.
(¬2) في حديث الموطَّأ (318) رواية يحيى.
(¬3) في النُّسَخ: "كما" والمثبت من المنتقى.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220.
(¬5) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: 1/ 301 - 302.
(¬6) في الموطّأ (318) رواية يحيي.
(¬7) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (2640) رواية يحيي، من حديث أبي هريرة.
(¬8) في القبس: "وإذا أَذِنَ".
(¬9) في القبس: "بذلك جاز للمتجسس".

الصفحة 503