كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

قال الإمام: وهذا التّفصيل بالعكس أوْلَى؛ لأنّ الجَبَلِيّ أصله الماء، وقد جمد فهو كالجمدِ، ولأنّ الزَّرنِيخ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمدِ.
وقيل إنّ الملْحَين سواء؛ لأنّ أصلهما الماء.
المسألة الرّابعة:
وهي إذا تَغَيَّرَ الماء بورق الشَّجر النَّابت عليه، فقال بعضهم: إنّه غير طهور (¬1)، وظاهر المذهب أنّه طهورٌ؛ لأنّه مِمَّا لا ينفكّ عنه غالبًا. ولأصحاب الشّافعيّ (¬2) فيه وجهان: أحدهما: أنّه طهورٌ.
والثّاني: إنْ كان خريفيَّا فطهورٌ، كان كان ربيعيَّا فغير طهورٍ.
وفرَّقوا بينهما بوجهين (¬3):
1 - أنّه تخرجُ من ورق الشَّجر الرّبيعيّ رطوبة مختلطة بالماء، بخلاف الخريفىّ فإنّها يابسات.
2 - والثّاني: أنّ الرّبيعي قلَّ ما يتأثَّر من الشَّجر، فيُمْكِن صَوْن الماء عنه، بخلاف الخريفي فلا ينفكّ عنه.
المسألةُ الخامسة:
ماءُ البحار المملَّحة فإنّها طهورٌ، لقوله: "الطُّهورُ ماؤُهُ".
وقد حُكِيَ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنّهما كرها استعماله وقالا: التّيَمُّم أحبّ إلينا منه (¬4).
وهذا يردّه نصّ الحديث الّذي صدَّرَ به مالكٌ - رحمه الله - هذا الباب، وما رواه أبو هريرة أنّه قال عليه السّلام: "من لم يطهِّره البحرُ فلا طَهَّرَهُ اللهُ" (¬5).
¬__________
(¬1) نسب الباجي في المتفى: 1/ 55 هذا القول إلى أبي العبّاس الإبباني.
(¬2) انظر الحاوي الكبير: 1/ 46.
(¬3) انظرهما في التّعليقة للقاضي حسين: 1/ 208.
(¬4) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (1393).
(¬5) أخرجه الشّافعيّ في الأم: 1/ 6، والدارقطني: 1/ 35، والبيهقي: 1/ 4.

الصفحة 62